27

التلخيص في أصول الفقه

محقق

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

الناشر

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣١٧ هجري

مكان النشر

بيروت ومكة المكرمة

(١٣) فصل
[٣٧] فَإِن قيل: فَهَل تطلقون اسْم الدّلَالَة على أَخْبَار الْآحَاد والمقاييس والعبر الْمُقْتَضِيَة وجوب الْعَمَل دون الْعلم؟
قيل: مَا صَار إِلَيْهِ مُعظم الْمُحَقِّقين أَن اسْم الدّلَالَة يتخصص بِمَا يَقْتَضِي الْعلم من الْأَدِلَّة السمعية والعقلية. فَأَما مَا لَا يَقْتَضِي الْعلم فَسمى أَمارَة

1 / 131