236

التلخيص في أصول الفقه

محقق

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

الناشر

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣١٧ هجري

مكان النشر

بيروت ومكة المكرمة

الْيَمين على مَا سنعقد فِيهَا بَابا إِن شَاءَ الله ﷿. ثمَّ مَا ذَكرُوهُ يبطل عَلَيْهِم بِمَا لَو قَالَ: اضْرِب شخصا فَإِن كل ضرب يقدر صادرا مِنْهُ فِي مَضْرُوب فَهُوَ غيرالضرب الَّذِي يقدر فِي مَضْرُوب آخر. وَقَوْلنَا فِي الْأَوْقَات كَقَوْلِهِم فِي المضروبين.
[٣٣٥] فَإِن قيل: فَإِذا ورد الْأَمر مُطلقًا مُجَردا فَلَيْسَ فِي ظَاهره وفحواه التَّخْيِير بَين أَشْيَاء، فَإِذا زعمتهم أَن الْمَأْمُور أحد الْأَفْعَال وَهُوَ مُخَيّر فِيهَا فقد تلقيتم التَّخْيِير من مُطلق الْأَمر. فَيُقَال لَهُم: هَذَا الَّذِي ذكرتموه ينعكس عَلَيْكُم فِي التَّعْيِين وَذَلِكَ أَن الْأَمر الْمُطلق لَيْسَ فِي ظَاهره تعرض لفور فَإِذا حملتموه عَلَيْهِ فقد تعديتم مُوجب اللَّفْظ، ثمَّ نقُول لَهُم: بِمَ تنكرون على من يزْعم أَن الْأَمر يُنبئ عَن التَّخْيِير الَّذِي استبعدتموه وَذَلِكَ أَنه إِذا ثَبت أَن الْأَمر الْمُطلق لَا يتَضَمَّن تَخْصِيص الِامْتِثَال بِوَقْت فَكَانَ تَقْدِيره: امتثلوا الْأَمر فِي أَي وَقت شِئْتُم، ثمَّ لَا يتَحَقَّق ذَلِك إِلَّا فِي أَفعَال مُتَغَايِرَة كَمَا صورتموه فَتبين بذلك إنباء الْأَمر عَمَّا استنكرتموه - فَهَذِهِ عمدهم يتَوَصَّل بهَا إِلَى أغيارها.
(٧٧) فصل
[٣٣٦] فَإِن قَالَ قَائِل: إِذا قُلْتُمْ أَن الْأَمر بِالْحَجِّ مثلا على التَّرَاخِي وزعمتم أَن الْأَمر بالكفارات الَّتِي تجب عَن أَسبَاب لَا تعدِي فِيهَا على التَّرَاخِي فَمَا تَفْصِيل مذهبكم فِي تَركهَا المعقب سمة الْعِصْيَان.
قيل لَهُم: هَذِه مسئلة خَاضَ فِيهَا الْفُقَهَاء، وَنحن نومئ إِلَى مذاهبهم ثمَّ نوثر الصَّحِيح مِنْهَا فَمن الْفُقَهَاء من صَار إِلَى أَن من تمكن من الْحَج بُرْهَة من

1 / 340