229

التلخيص في أصول الفقه

محقق

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

الناشر

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣١٧ هجري

مكان النشر

بيروت ومكة المكرمة

قُلْتُمْ يعْصى بِالتَّأْخِيرِ عَن أول وَقت الْإِمْكَان فَهَذَا التَّصْرِيح مِنْكُم بالفور وَإِن قُلْتُمْ يعْصى بِالتَّأْخِيرِ عَن أَوسط الْوَقْت فَهَذَا محَال فَإِنَّكُم جوزتم لَهُ التَّأْخِير عَنْهَا وفسحتم ذَلِك [لَهُ] أَولا، فيستحيل مِنْكُم ان تعصوه آخرا، وَإِن زعمتم أَن آخر وَقت الْإِمْكَان يتَعَيَّن للامتثال فقد أبطلتم كل مَا عَلَيْهِ عولتم فَإِن معولكم على تَسَاوِي الْأَوْقَات وَعدم إنباء اللَّفْظ عَن تعْيين شَيْء مِنْهَا وَالْوَقْت الآخر كَالَّذي تقدمه من الْأَوْقَات، قَالُوا فَإِذا بطلت هَذِه الْأَقْسَام لم يبْق إِلَّا الْمصير إِلَى الْفَوْر. [٣٢٤] وَهَذَا من أعظم شبه الْقَوْم، وَقد زل فِي الِانْفِصَال عَنْهَا مُعظم الصائرين إِلَى التَّرَاخِي، فطريقنا ان نقرر عَلَيْهِم من قَوْلهم فِي تقسيمهم مَا يقارن الصِّحَّة، ونعترض على مَوضِع الْبطلَان مِنْهُ. فَأَما مَا ذَكرُوهُ فِي تضاعيف كَلَامهم من بطلَان القَوْل بِأَنَّهُ يعْصى بِالتَّأْخِيرِ عَن أَوسط الْوَقْت فَهُوَ على مَا ذَكرُوهُ وَكَذَلِكَ لَا نحكم / عَلَيْهِ بالمعصية بِالتَّأْخِيرِ عَن أول الْوَقْت [٣٧ / ب] وَلَا نقُول أَيْضا أَن آخر وَقت الْإِمْكَان يتَعَيَّن للامتثال عَن التَّضْيِيق حَتَّى نعصيه فِي التّرْك فَلَا يبْقى مِمَّا قسموه إِلَّا قَوْلهم إِنَّه إِذا لم يعْص الْتحق الْمَأْمُور بِهِ بالنوافل فَيُقَال لَيْسَ الْأَمر على مَا ذكرتموه وَذَلِكَ أَن النَّفْل لَا يكون نفلا لجَوَاز تَركه إِذْ لَو كَانَ كَذَلِك لَكَانَ الْمُبَاح نفلا وَلَا يكون النَّفْل نفلا لكَون فعله خيرا من تَركه مَعَ جَوَاز تَركه فَإِن الْفَرْض الَّذِي وسع وقته كَالصَّلَاةِ المخصصة

1 / 333