2التلخيص في أصول الفقهأبو المعالي الجويني - ٤٧٨ هجريمحققعبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمريالناشردار البشائر الإسلاميةمكان النشربيروتتصانيفالفقهالقواعد الفقهيةأصول الفقهالفقه الشافعيوَهَذِه الْعبارَة وَإِن كَانَت تُؤدِّي مَضْمُون الْعبارَة الأولى فَالْأولى أَسد وأوضح. [٢] فَإِن قَالَ قَائِل: مَا أصُول الْفِقْه على قَضِيَّة الِاصْطِلَاح المتداول بَين الْعلمَاء؟ قيل: أصُول الْفِقْه أدلته، فالأدلة الدَّالَّة على أَحْكَام الشَّرَائِع أُصُولهَا وَالْعلم بهَا هُوَ الْعلم بالأصول. [٣] فَإِن قيل: أفيدخل فِي هَذَا الْفَنّ مَا لَا يلْتَمس فِيهِ الْقطع وَالْعلم؟1 / 106نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي