199

التلخيص في أصول الفقه

محقق

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

الناشر

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣١٧ هجري

مكان النشر

بيروت ومكة المكرمة

للأوقات واللحظات. وَهَذَا يفْسد بِمَا فسد بِهِ الِاعْتِبَار بالقسم فَإِن مآله التَّمَسُّك بالمقاييس فِي اللُّغَات، وَهَذَا مَا لَا سَبِيل إِلَيْهِ. [٢٧٢] وَمِمَّا عولوا عَلَيْهِ أَن قَالُوا لَو قَالَ الرجل لامْرَأَته: «طَلِّقِي نَفسك» لم تستفد إِلَّا تَطْلِيقَة وَاحِدَة، فَهَذَا أقرب مِمَّا قدمْنَاهُ فَإِن تمسك بِمَا هُوَ على صِيغَة الْأَمر، وَيدخل عَلَيْهِ شَيْء، وَهُوَ أَن يُقَال ظَاهر اللَّفْظ يَقْتَضِي التسليط على التّكْرَار وَلَكِن منع مِنْهُ دَلِيل الشَّرْع، وَمَا هَذَا أول لفظ أزيل عَن ظَاهره، وَهَذَا كَمَا أَن الرجل إِذا قَالَ: لفُلَان عَليّ ثَلَاثَة دَرَاهِم، ثمَّ فَسرهَا بالمعدودة لم يقبل مِنْهُ حَتَّى يُفَسِّرهَا بالوازنة وَإِن [كَانَ] الِاسْم ينْطَلق على المعدودة فِي حَقِيقَة اللُّغَة وَكَذَلِكَ ينْطَلق على المغشوشة، وَلَا يقبل مِنْهُ إِلَّا النقرة الْخَالِصَة، والتعويل على مَا قدمْنَاهُ.

1 / 303