197

التلخيص في أصول الفقه

محقق

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

الناشر

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣١٧ هجري

مكان النشر

بيروت ومكة المكرمة

لعَبْدِهِ: «اضْرِب زيدا» حسن مِنْهُ أَن يَقُول: «اضربه مرّة وَاحِدَة ثمَّ أكرر عَلَيْهِ عودا على بَدْء»؟ فَلَمَّا حسن الِاسْتِفْهَام دلّ على أَن مُطلق اللَّفْظ لَا يُنبئ عَنهُ، وَالَّذِي يُوضح ذَلِك أَنه لَو قَالَ: «اضربه عشر مَرَّات»، لم يحسن مِنْهُ أَن يَقُول: «أضربه خَمْسَة، أم عشرَة»؟ ويعتضد مَا ذَكرْنَاهُ بقول سراقَة بن مَالك لرَسُول الله [ﷺ] وَقد اتَّصل بِهِ الْأَمر بِالْحَجِّ فَقَالَ: «احجتنا هَذِه لِعَامِنَا أم لِلْأَبَد» وَهَذَا استفصال مِنْهُ فِي تكْرَار الْمِثَال: فَلَو كَانَ مُطلق الْأَمر

1 / 301