194

التلخيص في أصول الفقه

محقق

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

الناشر

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣١٧ هجري

مكان النشر

بيروت ومكة المكرمة

وَلَا يتخصص التَّحْرِيم بالأجزاء النَّجِسَة أَولا، وفروع الِاخْتِلَاط تطول واستقصاؤها يَلِيق بِغَيْر هَذَا الْفَنّ وَفِيمَا ذَكرْنَاهُ مقنع فِي مقصدنا. (٧٠) القَوْل فِي أَن مُطلق الْأَمر هَل يَقْتَضِي التكرارا [أم] يَقْتَضِي الْفِعْل مرّة وَاحِدَة [٢٦٥] اخْتلف الْعلمَاء فِي ذَلِك فَقَالَ الْأَكْثَرُونَ: الْأَمر إِذا تضمن اقْتِضَاء الْفِعْل وَكَانَ مُطلقًا متعريا عَن الْقَرَائِن الدَّالَّة على اقْتِضَاء التّكْرَار فَلَا يَقْتَضِي الْفِعْل إِلَّا مرّة وَاحِدَة، وتبرأ الذِّمَّة بهَا عَن مُوجب الْأَمر، وَإِلَى ذَلِك صَار الجماهير من الْفُقَهَاء. وَذهب الأقلون إِلَى أَن الْأَمر الْمُطلق فِي مورده

1 / 298