تكميل النفع بما لم يثبت به وقف ولا رفع

محمد عمرو بن عبد اللطيف ت. 1429 هجري
15

تكميل النفع بما لم يثبت به وقف ولا رفع

الناشر

مكتب التوعية الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى ١٤١٠ هـ

سنة النشر

١٩٨٩ م

تصانيف

ابن هانئ كتابًا له (في الأصل - محرفًا - كتاب الله) عن شجاع بن صبيح عن مصعب بن ماهان عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ...» فذكره لأخصر مما قبله، وفيه: «قال سفيان: يكتب بعسل أو زعفران أو نحوهما ثم يغسله فتشربها المرأة» . ومدار الطريقين على أن ابن أبي ليلى، وقد تقدم ذكره. وفي إسناد السهمي - سواه ـ: «مصعب بن ماهان»، وهو مختلف فيه، وقال الحافظ (٦٦٩٤): «صدوق عابد كثير الخطأ» . والراوي عنه لم يذكر فيه السهمي (٣٦٧) جرحًا ولا تعديلًا. وكذلك أبو عمرن إبراهيم ابن هانئ (١٣٩) على جلالة ترجمته عنده. فقوله في هذا الإسناد: «عن الحكم عن مقسم» بدلًا من: «عن سعيد بن جبير» إن لم يكن من سوء حفظ ابن أبي ليلى واضطرابه، فهو من قبل أحد هؤلاء. فالله أعلم. ومع ضعف هذا الأشر، فقد عمل به الإمام أحمد ﵀. قال الإمام ابن القيم ﵀ في «زاد المعاد» (٣/١٨٠): «كتاب لعسر الولادة. قال الخلال: حدثني عبد الله بن أحمد قال: رأيت أبي يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولادتها في جام (١) أبيض أو شئ نظيف، يكتب حديث ابن عباس ﵁ ...» فذكره. وقال «قال الخلال: أنبأنا أبو بكر المروذي (٢) أن أبا عبد الله جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله تكتب لامرأة قد عسر عليها ولدها منذ يومين، فقال: قل له يجئ بجام واسع وزعفران. ورأيته يكتب لغير واحد ...» . قلت: وفي هذا دليل على أن الإمام أحمد ﵀ كان يأخذ بالأحاديث والآثار الضعيفة إذا لم يجد في الباب غيرها، ولم يكن هناك ما يدفعها، والله أعلم.

(١) قال ابن منظور في «لسان العرب» (١/٧٣١): «والجام إناء من فضة، عربي صحيح ...» . (٢) في الأصل: «المروزي» بالزاي. وهذا خطأ شائع في هذه النسخة، راج على محققي الكتاب أو لم يباليا به في الطبعة التي حققاها (٤/٣٥٧) . والروذي نسبة إلى «مرو الروذ» أو المروزي فنسبة إلى «مرو»، وأبو بكر هذا يعد أجل أصحاب الإمام أحمد رحمهما الله.

1 / 15