تكميل النفع بما لم يثبت به وقف ولا رفع
الناشر
مكتب التوعية الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى ١٤١٠ هـ
سنة النشر
١٩٨٩ م
تصانيف
ابن هانئ كتابًا له (في الأصل - محرفًا - كتاب الله) عن شجاع بن صبيح عن مصعب بن ماهان عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ...» فذكره لأخصر مما قبله، وفيه: «قال سفيان: يكتب بعسل أو زعفران أو نحوهما ثم يغسله فتشربها المرأة» . ومدار الطريقين على أن ابن أبي ليلى، وقد تقدم ذكره. وفي إسناد السهمي - سواه ـ: «مصعب بن ماهان»، وهو مختلف فيه، وقال الحافظ (٦٦٩٤): «صدوق عابد كثير الخطأ» . والراوي عنه لم يذكر فيه السهمي (٣٦٧) جرحًا ولا تعديلًا. وكذلك أبو عمرن إبراهيم ابن هانئ (١٣٩) على جلالة ترجمته عنده. فقوله في هذا الإسناد: «عن الحكم عن مقسم» بدلًا من: «عن سعيد بن جبير» إن لم يكن من سوء حفظ ابن أبي ليلى واضطرابه، فهو من قبل أحد هؤلاء. فالله أعلم.
ومع ضعف هذا الأشر، فقد عمل به الإمام أحمد ﵀. قال الإمام ابن القيم ﵀ في «زاد المعاد» (٣/١٨٠): «كتاب لعسر الولادة. قال الخلال: حدثني عبد الله بن أحمد قال: رأيت أبي يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولادتها في جام (١) أبيض أو شئ نظيف، يكتب حديث ابن عباس ﵁ ...» فذكره. وقال «قال الخلال: أنبأنا أبو بكر المروذي (٢) أن أبا عبد الله جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله تكتب لامرأة قد عسر عليها ولدها منذ يومين، فقال: قل له يجئ بجام واسع وزعفران. ورأيته يكتب لغير واحد ...» . قلت: وفي هذا دليل على أن الإمام أحمد ﵀ كان يأخذ بالأحاديث والآثار الضعيفة إذا لم يجد في الباب غيرها، ولم يكن هناك ما يدفعها، والله أعلم.
_________
(١) قال ابن منظور في «لسان العرب» (١/٧٣١): «والجام إناء من فضة، عربي صحيح ...» .
(٢) في الأصل: «المروزي» بالزاي. وهذا خطأ شائع في هذه النسخة، راج على محققي الكتاب أو لم يباليا به في الطبعة التي حققاها (٤/٣٥٧) . والروذي نسبة إلى «مرو الروذ» أو المروزي فنسبة إلى «مرو»، وأبو بكر هذا يعد أجل أصحاب الإمام أحمد رحمهما الله.
1 / 15