أخذ المال على أعمال القرب

عادل شاهين ت. غير معلوم
80

أخذ المال على أعمال القرب

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

تصانيف

رابعًا: تعريف الحنابلة: عرّف بعض الحنابلة الوقف بتعريف قريب جدًا من تعريف النووي السابق للوقف، مع اختلاف يسير جدًا، فقال في تعريفه: "الوقف: تحبيس مالكٍ مطلق التصرف ماله المنتفع به، مع بقاء عينه، بقطع تصرفه، وغيره في رقبته، يصرف ريعه إلى جهة برّ تقربًا إلى الله تعالى" (١). وعرّفه الإمام ابن قدامة بأنّه: "تحبيس الأصل، وتسبيل الثمرة" (٢). التعريف المختار: بالنظر إلى ما سبق من تعريفات، نجد أن التعريف المختار منها هو ما ذكره ابن قدامة؛ وذلك لما يأتي: ١ - أن هذا التعريف مأخوذ من حديث رسول الله ﷺ كما في حديث ابن عمر ﵄، حيث أشار رسول الله ﷺ على عمر، حين استشاره في الأرض الّتي أصابها في خيبر، فقال له النّبيّ ﷺ: (إنَّ شئت حبست أصلها، وتصدقت بها" (٣). ٢ - أن هذا التعريف لا ترد عليه الاعتراضات الّتي وردت على غيره من التعريفات السابقة. ٣ - أن هذا التعريف قد جاء فيه ذكر حقيقة الوقف دون زيادة، أو تفصيل، كما في بقية التعريفات الأخرى (٤).

(١) منتهى الإرادات لابن النجار الفتوحي: ٢/ ٣. (٢) المغني لابن قدامة: ٨/ ١٨٤. (٣) أخرجه البخاريّ في كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف: ٥/ ٤١٨ (٢٧٣٧)، وفي كتاب الوصايا، باب: الوقف كيف يكتب: ٥/ ٤٦٨ (٢٧٧٢).ومسلم في كتاب الوصيَّة، باب الوقف: ٣/ ١٢٥٥ (١٦٣٢). (٤) انظر: أحكام الوقف للكبيسي: ١/ ٨٨.

1 / 81