أخذ المال على أعمال القرب

عادل شاهين ت. غير معلوم
73

أخذ المال على أعمال القرب

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

تصانيف

ثالثًا: أن الجعالة تصح مع العامل غير المعين، بينما الإجارة لا تصح إِلَّا مع تعيين العامل (١). رابعًا: لا يشترط في الجعالة تلفظ العامل بالقبول، بخلاف الإجارة، فإنها يشترط فيها قبول العامل؛ وذلك مقتضى لزوم عقد الإجارة (٢).

(١) المراجع السابقة، وانظر: مقدمات ابن رشد: ٢/ ١٨٢، والمغني لابن قدامة: ٨/ ٣٢٧. (٢) المراجع السابقة، وانظر: القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرّحمن السعدي: ص/ ١٤٢، ١٤٣. وقد ذكر ﵀ فرقًا آخر، فقال: "والجعالة تجوز على أعمال القرب بخلاف الإجارة". قلت: وهذ الفرق كما لا يخفى جارٍ على مذهب الشّيخ، وإلا فالمسألة محل خلاف كبير بين العلماء - كما سيأتي -.

1 / 74