أخذ المال على أعمال القرب
الناشر
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
تصانيف
المراعي المألوفة، فيمكن الوصول إليها بالطلب عادة، فلا تضيع دون الأخذ، فلا حاجة إلى الصيانة بالجعل" (١).
تنبيه:
ذكر بعض الحنفية تعريفًا للجعل، فقال: "وحقيقة الجعل: ما يجعل للإنسان في مقابلة شيء يفعله" (٢).
وهذا ليس تعريفًا اصطلاحيًا بالمعنى المعروف عند الفقهاء، وإنّما هو مفهوم الجعل في اللُّغة، وقد سبق ذكر ذلك.
ب - الجعالة عند المالكية:
عرّفها المالكية بأنّها: "عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله به، لا يجب إِلَّا بتمامه" (٣).
وقيل: "هي الإجارة على منفعة مظنون حصولها" (٤).
جـ - الجعالة عند الشّافعيّة:
عرّفها الشّافعيّة بأنّها:
"التزام عوض معلوم على عمل معين، أو مجهول، بمعين، أو مجهول" (٥).
د - الجعالة عند الحنابلة:
عرّف الحنابلة الجعالة بتعريفات كثيرة أجمعها ما ذكره صاحب الإقناع بقوله:
(١) بدائع الصنائع: ٦/ ٢٠٤، الهداية شرح البداية للمرغيناني: ٢/ ١٧٨. (٢) شرح فتح القدير لابن الهمام: ٤/ ٢٨٣، وقد ذكر هذا التعريف في باب الجهاد عند كلامه على الجعائل في الجهاد. تنبيه: كتاب شرح فتح القدير اسمه الحقيقي: (فتح القدير) ولكن لما اشتهر بالأسم الأوّل في كلّ طبقات الكتاب فقد ذكرته بالاسم المشهور حتّى لا يلتبس على القاري. (٣) شرح حدود ابن عرفة: ٢/ ٥٢٩ والمعنى: أنّه لا يجب العوض في الجعالة إِلَّا بتمام العمل. (٤) بداية المجتهد لابن رشد: ٢/ ٢٣٥. (٥) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدِّين الرملي: ٥/ ٤٦٥، دار الكتب العلمية.
1 / 72