أخذ المال على أعمال القرب

عادل شاهين ت. غير معلوم
57

أخذ المال على أعمال القرب

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

تصانيف

التعريف المختار: والذي أراه راجحًا من هذه التعريفات هو تعريف الحنابلة؛ لما يأتي: أوَّلًا: أنّه بيّن حقيقة الإجارة، وميزها عن غيرها بأوضح عبارة. ثانيًا: أنّه جمع معظم القيود الّتي جاء ذكرها في بقية التعريفات، وزاد عليها ببيان حقيقة الإجارة بنوعيها. بقي من المناسب ذكر تعريف الأجرة، أو الأجر: عرّفها العلماء بأنّها: "هي العوض الّذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابلة المنفعة الّتي يأخذها منه" (١). وقيل: "هي العوض الّذي يُعطى مقابل منفعة الأعيان، أو منفعة الآدمي" (٢). وهذه التعريفات هي المعنى الثّاني للإجارة حيث إنَّ لها معنيين، أو إطلاقين: الإطلاق الأوّل: أنّها تطلق على عقد الإجارة نفسه. والإطلاق الآخر: على الأجرة، أو العوض المأخوذ على المنفعة (٣). المسألة الثّانية: حكم الإجارة وأدلة مشروعيتها: اتفق جمهور الفقهاء من المتقدمين، والمتأخرين، على مشروعية الإجارة لا خلاف بينهم في ذلك، وقد شذّت طائفة من المتأخرين كالأصم (٤)،

(١) حاشية الدسوقي: ٤/ ٢. (٢) درر الأحكام في شرح غرر الأحكام للقاضي محمّد بن فراموز الشهير بمنلاخسرو: ١/ ٣٧٢. إدارة القرآن - كراتشي، باكستان وهو مثلا التعريف الأوّل مع اختلاف العبارة. (٣) المرجع السابق: ١/ ٣٧٢. (٤) هو: عبد الرّحمن بن كيسان، أبوبكر الأصم، فقيه معتزلي مفسر، له المقالات في الأصول، وقيل له تفسير عجيب، من تلامذته إبراهيم بن إسماعيل بن علية، توفي نحو سنة: ٢٢٥ هـ: لسان الميزان لابن حجر: ٣/ ٤٢٧، الأعلام للزركلي: ٣/ ٣٢٣.

1 / 58