29

أخذ المال على أعمال القرب

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

تصانيف

التمول والإحراز) (١).
التعريف الثّاني:
قالوا: (هو ما من شأنّه أن يدخر للانتفاع به وقت الحاجة) (٢).
التعريف الثّالث:
أن المال هو: "كلّ ما يتملكه النَّاس، من نقد، وعروض، وحيوان، وغير ذلك" (٣).
وعقب على هذ"لتعريف ابن نجيم بقوله: "إِلَّا أن في عُرفنا يتبادر من اسم المال النقد، والعروض" (٤).
التعريف الرّابع:
أن المال هو: "ما يتمول، ويدخر للحاجة"، وسيأتي تعريف التمول.
وعقب عليه ابن نجيم بقوله: "وهو خاص بالأعيان، فخرج تمليك النافع" (٥).
التعريف الخامس:
أن المال هو: "ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة". وقد عقب صاحب هذا التعريف عليه بقوله: "والمالية إنّما تثبت بتمول النَّاس كافة، أو بتقوم البعض، والتقوم يثبت بها، وبإباحة الانتفاع له شرعًا. فما يكون مباح الانتفاع بدون

(١) المبسوط للسرخسي: ٧/ ٧٩.
(٢) التلويح على التوضيح للتفتازاني: ١/ ١٧١ دار الكتب العلمية بيروت.
(٣) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم: ٢/ ٢٤٢. دار الكتاب الإسلامي - القاهرة.
(٤) البحر الرئق لابن نجيم: ٢/ ٢٤٢.
(٥) البحر الرائق لابن نجيم: ٢/ ٢١٧.

1 / 30