239أخذ المال على أعمال القربعادل شاهين الناشردار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيعرقم الإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ متصانيفأمّا إذا قام الشخص نفسه بتأدية زكلاة ماله، فإنّه حينئذ لا يدخل تحت مسمى العامل، ولا يحل له أخذ شيء منها في مقابل عمله؛ لأنّ تأدية زكاة ماله واجب عليه متعين، ولا يجوز أخذ الأجرة على الواجب العيني (١).(١) المغني لابن قدامة: ٨/ ١٤١.1 / 245نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي