122

أخذ المال على أعمال القرب

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

تصانيف

الضرب الآخر: ما يثبت فرضه في الأصل شائعًا غير مختص كالجهاد. قال النووي: "فلا يجوز استئجار المسلم عليه، ويجوز استئجار الذمي على التصحيح" (١). النوع الآخر: شعار غير فرض: كالأذان تفريعًا على الأصح، وفي جواز الاستئجار عليه ثلاثة أوجه (٢).

(١) روضة الطالبين للنووي: ٥/ ١٨٧. (٢) انظر: روضة الطالبين للنووي: ٥/ ١٨٧ - ١٨٨، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤، حاشية القليويي: ٣/ ٧٦.

1 / 123