قوله: ذكر محمد في هذا غير حديث في كتاب الساتحسان، قلت: لفظه فيه: ألا ترى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه شهد عنده المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة أم الأم السدس، فقال: إئت بشاهد آخر، فجاء محمد بن مسلمة فشهد على مثل شهادته فأعطى أبو بكر الجدة السدس، وعمر شهد عنده أبو موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، فقال: إئت معك بشاهد على ذلك، فهذا أفضل للاحتياط، والواحد يجزئ، ألا ترى أن عمر قبل شهادة عبد الرحمن بن عوف، شهد عنده وحده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده المجوس، فقال: سنو بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الخراج، فأجاز عمر قوله وحده، وأجازعمر قول عبد الرحمن (157) بن عوف في الطاعون حين أراد أن يدخل الشام وكان بها الطاعون فاستشار عمر في الدخول، فأشار إليه بعض المهاجرين بالدخول، وقال أبوعبيدة بن الحراج: يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله، وقال قوم من أهل مكة لا تدخل فأما عبد الرحمن بن عوف فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا وقع هذا الرجز بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا منها))، وأخذ عمر بقوله، وحديث آخر أراد عمر بن الخطاب أن لا يورث امرأة من دية زوجها شيئا، حتى شهد له الضحاك بن سفيان أن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه أن تورث امرأة اتيم الضبابي من دية زوجها أشيم ، فأخذ بقوله، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي وحده إلى قيصر ملك الروم بكتابه يدعوه إلى الإسلام، فكان حجة عليه، قال علي بن أبي طالب: كنت إذا لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثني به غيره استحلفته على ذلك، وحدثني به أبو بكر الصديق وصدق أبو بكر، وبلغنا أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يشربون شرابا لهم من الفضيخ فأتاهم آت فأخبرهم أن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: يا أنس، قم إلى هذه الجرار فاكسرها، فقمت إليها فكسرتها، حتى أهرق ما فيها، قال محمد: وثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن عكرمة أن أعرابيا شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الهلال قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فقال: نعم، فأمر الناس فصاموا، هذا حاصل ما فيه، والله أعلم.
(159)باب تقسيم الراوي
حديث المصراة: عن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصراة فاحتلبها، فإن رضي أمسكها، وإن سخطها ففي حلبها صاع من تمر، رواه البخاري، وللترمذي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من اشترى مصرة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سوراء))، وقال: حديث حسن صحيح.
قوله: والسنة المعروفة عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعدل شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق، رواه الجماعة،وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من أعتق شقصا من مملوك، فعليه خلاصه من ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه، رواه الجماعة إلا النسائي.
صفحة ٤٦