قوله: فصار النهي؛ هو في حديث الوصال، وقد تقدم في باب بيان معرفة أحكام الخصوص حديث: ((لا نكاح إلا بشهود))، قال مخرجو(58) أحاديث ((الهداية)): لم نجده، وإنما أخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة))، ورجح الترمذي وفقه على ابن عباس، وقيل: لا يقدح الوقف، فإن الذي رفعه عبد الأعلى، وهو ثقة، ودفعه زيادة فتقبل، قلت: أخرجه محمد في ((الأصل)) بلاغا مرفوعا بلفظ الكتاب، وأخرجه الدارقطني عن أبي سعيد موقوفا، والله أعلم.
(59) باب معرفة أحكام العموم:
حديث العرنيين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رهطا من عكل، أو قال عرينة قدموا فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، متفق عليه.
حديث: ((استنزهوا من البول))، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه))، رواه الدارقطني ، وللحاكم: ((أكثر عذاب القبر من البول))، وإسناده صحيح، أخرجه الدارقطني.
(60) من جهة أزهر بن سعد السمان، وقد وثقه ابن سعد، عن ابن عوف، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، وهذان ممن روى له الجماعة، وقال الحاكم: صحيح، لا أعلم له علة.
حديث: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة))، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما ؟؟؟ خمسة ذود صدقة))، رواه الجماعة.
صفحة ٢٥