التجريد على التنقيح [مطبوع مع النكت على صحيح البخاري]
محقق
أبو الوليد هشام بن علي السعيدني، أبو تميم نادر مصطفى محمود
الناشر
المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م
مكان النشر
القاهرة - مصر
تصانيف
(١) أي الأحاديث رقم (٦٢٣٨، ٦٢٣٩، ٦٢٤٠)، "صحيح البخاري" (كتاب الاستئذان، باب: آية الحجاب). (٢) أي في نفس التعليق على الجملة السابقة. (٣) "التنقيح" (٣/ ١١٧٤)، ولفظه: (وإيراده حديث عمر ﵁ بعد قضية زينب لا ينافي ذلك؛ لأنه حرص على ذلك حتى وقع هذا السبب). (٤) "صحيح البخاري" (كتاب الاستئذان، باب: كيف الرد على أهل الذمة بالسلام) برقم (٦٢٥٨)، ولفظه: "وعليكم" بغير خلاف في نسخ البخاري. (٥) "التنقيح" (٣/ ١١٧٥ - ١١٧٦)، ولفظه: (هكذا الرواية الصحيحة عن مالك بغير واو. . . . وبإدخالها يقع الاشتراك. . .). هذا التعليق على الحديث رقم (٦٢٥٧)، "صحيح البخاري" (كتاب الاستئذان، باب: كيف الرد على أهل الذمة بالسلام) فهو الذي من رواية مالك، ولفظه: "إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليكم، فقل: وعليك"، بإثبات الواو بغير خلاف بين نسخ البخاري في هذا الموضع، وفي (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب: إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي ﷺ. . . .) برقم (٦٩٢٨) بلفظ: "فقل: عليك"، وفي رواية: "فقل: عليكم" بدون واو، فالله أعلم. (٦) وضع عليها علامة كأنه يشير إلى أن التعليق على هذا الحرف. (٧) "صحيح البخاري" (كتاب الاستئذان، باب: المصافحة) برقم (٦٢٦٤). (٨) "التنقيح" (٣/ ١١٧٦)، وقد أثبتها المحقق على الصواب اعتمادًا على أحد النسخ.
2 / 318