تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان ت. غير معلوم
15

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

الناشر

ركائز للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

تصانيف

الثالثة: لو نسي ستر العورة، لم تجزئه الصلاة. الرابعة: لا يفطر بالاستقاء ناسيًا، على الصحيح من القولين (^١). الخامسة: يفطر ويكفِّر بالجماع ناسيًا، وعنه: لا يكفِّر، وعنه: لا يقضي، اختاره أبو العباس ابن تيمية (^٢). السادسة: العمل المستكثر من غير جنس الصلاة، إذا فعله ناسيًا، هل تبطل صلاته أم لا؟ قولان (^٣). السابعة: لو حلق المحرم رأسه، أو قلم أظفاره، أو قتل صيدًا، ناسيًا؛ وجبت عليه الكفارة، وإن لبس، أو تطيب، أو غطى رأسه، ناسيًا فلا كفارة عليه. وقيل: لا كفارة في الجميع.

(^١) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ٧/ ٤٢٤، منتهى الإرادات ١/ ١٥٩. (^٢) ينظر: الاختيارات الفقهية ص ١٠٩. (^٣) المذهب عند المتأخرين: تبطل. ينظر: الإنصاف ٤/ ١٨، منتهى الإرادات ١/ ٦٥.

1 / 19