تجريد القواعد والفوائد الأصولية
الناشر
ركائز للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
تصانيف
القاعدة الثالثة
لا تكليف على الناسي حال نسيانه، وقيل: هو مكلف. (^١)
ولنا خلاف في المعذور إذا قضى ما فاته، هل هو بأمر جديد أم بالأمر السابق؟ وينبني على ذلك:
إن قلنا: بأمر جديد، فيكون أداء.
وإن قلنا: بالأمر الأول، فيكون قضاء.
• مسائل تتعلق بالناسي (^٢):
الأولى: إذا نسي الماء وتيمم، فإنه يلزمه الإعادة إذا بان له الخطأ على أصح الروايتين.
الثانية: هل لمس الذكر ينقض وضوء الناسي؟ روايتان (^٣).
_________
(^١) يُحمل قول من قال: (ليس بمكلف حال نسيانه)، على أنه لا إثم عليه في تلك الحال، وأن الخِطاب لم يتوجه إليه، وما ثبت له من الأحكام المعلقة به فبدليل خارج.
ويُحمل قول من قال: (هو مكلف)، على أن الخطاب توجه إليه وتناوله، وتأخر الفعل إلى حال ذكره، وامتنع تأثيمه لعدم تركه قصدًا. ينظر: القواعد ١/ ٩٥.
(^٢) ذكر المؤلف ﵀ (٢٤) مسألة تحت هذه القاعدة.
(^٣) المذهب عند المتأخرين: أنه ينقض. ينظر: الإنصاف ٢/ ٢٦، شرح المنتهى للبهوتي ١/ ٧١.
1 / 18