تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان ت. غير معلوم
14

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

الناشر

ركائز للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

تصانيف

القاعدة الثالثة لا تكليف على الناسي حال نسيانه، وقيل: هو مكلف. (^١) ولنا خلاف في المعذور إذا قضى ما فاته، هل هو بأمر جديد أم بالأمر السابق؟ وينبني على ذلك: إن قلنا: بأمر جديد، فيكون أداء. وإن قلنا: بالأمر الأول، فيكون قضاء. • مسائل تتعلق بالناسي (^٢): الأولى: إذا نسي الماء وتيمم، فإنه يلزمه الإعادة إذا بان له الخطأ على أصح الروايتين. الثانية: هل لمس الذكر ينقض وضوء الناسي؟ روايتان (^٣).

(^١) يُحمل قول من قال: (ليس بمكلف حال نسيانه)، على أنه لا إثم عليه في تلك الحال، وأن الخِطاب لم يتوجه إليه، وما ثبت له من الأحكام المعلقة به فبدليل خارج. ويُحمل قول من قال: (هو مكلف)، على أن الخطاب توجه إليه وتناوله، وتأخر الفعل إلى حال ذكره، وامتنع تأثيمه لعدم تركه قصدًا. ينظر: القواعد ١/ ٩٥. (^٢) ذكر المؤلف ﵀ (٢٤) مسألة تحت هذه القاعدة. (^٣) المذهب عند المتأخرين: أنه ينقض. ينظر: الإنصاف ٢/ ٢٦، شرح المنتهى للبهوتي ١/ ٧١.

1 / 18