التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

ضياء الدين عبد العزيز الثميني ت. 1223 هجري
97

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

تصانيف

وأما الفتيا في الولاية والبراءة فتقع موقع سائر الفتيا في الدين، فما كان من الفتيا فيهما مما لا يسع جهله فجميع المعبرين لذلك حجة على من عبروا له، وما كان مما يسع جهله مالم يركبه راكبه أو نحوه مما مر غير مرة فلا يكون حجة فيه إلا للعالم الثقة بما صح عنده علمه من أصول الولاية والبراءة ولو لم يكن عالما بها، فإذا صح له علم شيء من أصولهما كان حجة في الفتيا في ذلك الأصل والباب، فليتأمل هذا المقام.

الباب الثالث

في السؤأل ووجوبه

ويجب -قيل- عند الاختلاف في الدين مما يؤدي إلى قطع العذر، وعند الفرض إذا حضر وقته، فعلى العبد أن يدين بجميع ما يلزمه في دينه من قول وعمل ونية ولو جهله، وبالسؤال عن كل ما يلزمه علمه في حال يلزمه فيه علمه أو العمل به من ذلك، وعليه أن لا يرد حقا وإن جهله، وأن لا يشك في حجة إن قامت عليه ولو جهلها فيهلك بترك قبولها، وبرد الحق.

صفحة ٩٧