التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

ضياء الدين عبد العزيز الثميني ت. 1223 هجري
96

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

تصانيف

فهذه الأصول محمل الخارج منها أحكام الولاية والبراءة، قال: ولا نعلم أصلا فيهما يزيد عليها، وما عداها من القول فيهما فهو فرع راجع إليها. وترجع تلك الأصول إلى ثلاثة منها، وهي: أصل ولاية الشريطة وبراءتها، وأصل ولاية الحقيقة وبراءتها، وأصل ولاية الظاهر.

ولا يقف واقف على جملة الثلاثة حتى يقف على المذكورة أولا التي هي تفسير لها وعائدة إليها. ولا يسمى عالما بها حتى يعلم الأصول منها. وترجع الثلاثة إلى أصلين: أصل يسع جهله، وأصل لا يسع، وهما أصلا جميع الولاية والبراءة، بل وجميع الدين.

.فصل

من علم الأصول الموصوفة في أمر الولاية والبراءة من أهل الاستقامة كان عندنا حجة في الفتيا في أحكامهما فيما يسع جهله، وفيما لا يسع جهله في أحكامهما أيضا، وتؤخذ منه بالرفيعة، وكان حجة لمن قبلها عنه في الولاية مالم يعلم كذبه فيما رفع إليه من ولاية غائب عنه أمره من الأولين والآخرين مالم يعلمه خائنا فيما رفعه إليه، فإن قيل: أفليس يكون المسلم حجة في الولاية والبراءة في الفتيا، ولا في الرفيعة في الولاية حتى يكون بهذه المنزلة ؟ قلنا: إن الرفيعة لا يكون فيها حجة إلا العالم بأصول الولاية والبراءة، ولا يكون عالما بها إلا من علم التي وصفناها.

ومن جهل التي لا تجوز مخالفتها في الفن الذي منه وفيه لم يكن عالما به علم من يحتج به على من قام عليه ولمن قام له، كما أنه لو كان العالم عالما بفنون العلم وبصفة جميع الأحكام وغاب عنه علم فن منها [48] أو بعض أصوله لم يكن عالما به، ولا يؤخذ منه علم الذي لا يعلمه، فلا يقع عليه اسم العلم بجميعه، ولا يكون بالشيء حتى يعلمه بجميع أصوله. فلا تجوز الرفيعة إلا للعلماء بأصول الولاية والبراءة التي لا يجوز حمل أحكام بعضها على بعض، ولا يجتزى بالعام منها عند لزوم الخاص، ولا يحمل الخاص منها على حكم العام.

صفحة ٩٦