مسألة 3 : الظاهر أنه يلاحظ فى البذر قيمته يوم الزرع لامثله ، سواء كان من ماله أو اشتراه ، فلو كان بعضه من ماله الغير المزكى فالظاهر صيرورة الفقراء شريكا مع الزارع بمقدار حصتهم وتحسب البقية من المؤونة .
مسألة 4 : لو كان مع الزكوي غيره وزعت المؤونة عليهما بالنسبة ، وكذا الخراج الذي يأخذه السلطان إن كان مضروبا على الارض باعتبار مطلق الزرع لا خصوص الزكوي ، والظاهر توزيعها على التبن والحب .
مسألة 5 : لو كان للعمل مدخلية فى ثمر سنين عديدة فلا يبعد التفصيل بين ما كان عمله لها فيوزع عليها ، وبين ما إذا عمل للسنة الاولى وإن انتفع منه فى سائر السنين قهرا فيحسب من مؤونة الاولى ، فيكون غيرها بلا مؤونة من هذه الجهة .
مسألة 6 : لو شك فى كون شى ء من المؤن أو لا لم يحسب منها .
المطلب الثالث
كل ما سقى سيحا ولو بحفر نهر ونحوه أو بعلا وهو ما يشرب بعروقه أو عذيا وهو ما يسقى بالمطر ففيه العشر ، وما يسقى بالعلاج بالدلو والدوالى والنواضح والمكائن ونحوها من العلاجات ففيه نصف العشر ، وإن سقى بهما فالحكم للاكثر الذي يسند السقى إليه عرفا ، وإن تساويا بحيث لم يتحقق الاسناد المذكور بل يصدق أنه سقى بهما ففى نصفه العشر وفى نصفه الاخر نصف العشر ، لكن لا ينبغى ترك الاحتياط بإخراج العشر إذا كان الاكثر بغير علاج ولو مع صدق السقى بهما ، ومع الشك فالواجب الاقل إلا فى المسبوق بالسقى بغير علاج والشك فى سلب ذلك فيجب الاكثر ، بل الاحوط ذلك مطلقا .
مسألة 1 : الامطار العادية فى أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالى عن حكمه ، إلا إذا استغنى بها عن الدوالى أو صار مشتركا بينهما .
صفحة ٣١٢