308

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

تصانيف

مسألة 2 : الاقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق بين السابقة على زمان التعلق واللاحقة ، والاحوط لو لم يكن الاقوى اعتبار النصاب قبل إخراجها ، فإذا بلغ النصاب تعلق الزكاة به مع اجتماع سائر الشرائط ، ولكن تخرج المؤن من الكل ، ثم يخرج العشر أو نصف العشر من الباقى قل أو كثر ، ولو استوعبت المؤونة تمام الحاصل فلا زكاة ، والمراد بالمؤونة كل ما يغرمه المالك فى نفقة هذه الثمرة ويصرفه فى تنميتها وحفظها وجمعها ، كالبذر وثمن الماء المشترى لسقيها ، وأجرة الفلاح والحارث والحارس والساقى والحصاد والجذاذ ، وأجرة العوامل التى يستأجرها للزرع وأجرة الارض ولو كانت غصبا ولم ينو إعطاء أجرتها لمالكها ، وما يصرفه لتجفيف الثمرة وإصلاح النخل وتسطيح الارض وتنقية النهر ، بل وفى إحداثه لو كان هذا الزرع والنخل والكرم محتاجا إليه ، والظاهر أنه ليس منها ما يصرفه مالك البستان مثلا فى حفر بئر أو نهر أو بناء دولاب أو ناعور أو حائط ونحو ذلك مما يعد من مؤونة تعمير البستان لا من مؤونة ثمرته ، نعم إذا صرف ذلك مشتري الثمرة ونحوه لاجل الثمر الذي اشتراه أو ملكه بالاجارة يكون من مؤونته ، ولا يحسب منها أجرة ا

مالك إذا كان هو العامل ، ولا أجرة المتبرع بالعمل ، ولا أجرة الارض والعوامل إذا كانت مملوكة له ، بل الاحوط عدم احتساب ثمن العوامل والالات التى يشتريها للزرع والسقى مما يبقى عينها بعد استيفاء الحاصل ، نعم فى احتساب ما يرد عليها من النقص بسبب استعمالها فى الزرع والسقى وجه ، لكن الاحوط خلافه ، وفى احتساب ثمن الزرع والثمر إشكال لا يبعد الاحتساب ، لكن يقسط على التبن والحنطة مثلا بالنسبة .

صفحة ٣١١