تحرير الوسيلة - السيد الخميني

الخميني ت. 1409 هجري
134

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

تصانيف

تعلق به حق الغير كالمرهون ، وحق الميت إذا أوصى بالثلث ولم يخرج بعد ، بل ما تعلق به حق السبق بأن سبق شخص إلى مكان من المسجد أو غيره للصلاة مثلا ولم يعرض عنه على الاحوط ، وإنما تبطل الصلاة فى المغصوب إن كان عالما بالغصبية وكان مختارا من غير فرق بين الفريضة والنافلة ، أما الجاهل بها والمضطر والمحبوس بباطل فصلاتهم والحالة هذه صحيحة ، وكذا الناسى لها إلا الغاصب نفسه ، فإن الاحوط بطلان صلاته ، وصلاة المضطر كصلاة غيره بقيام وركوع وسجود .

مسألة 2 : الارض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز الصلاة فيها ، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعى ، ولا تجوز أيضا فى الارض المشتركة إلا بإذن جميع الشركاء .

مسألة 3 : لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب وفى الخيمة المغصوبة والصهوة والدار التى غصب بعض سورها إذا كان ما يصلى فيه مباحا ، وإن كان الاحوط الاجتناب فى الجميع .

مسألة 4 : لو اشترى دارا بعين المال تعلق به الخمس أو الزكاة تبطل الصلاة فيها إلا إذا جعل الحق فى ذمته بوجه شرعى كالمصالحة مع المجتهد ، وكذا لا يجوز التصرف مطلقا فى تركة الميت المتعلقة للزكاة والخمس وحقوق الناس كالمظالم قبل أداء ما عليه ، وكذا إذا كان عليه دين مستغرق للتركة ، بل وغير المستغرق ، إلا مع رضا الديان ، أو كون الورثة بانين على الاداء غير متسامحين ، والاحوط الاسترضاء من ولى الميت أيضا .

مسألة 5 : المدار فى جواز التصرف والصلاة فى ملك الغير على إحراز رضائه وطيب نفسه وإن لم يأذن صريحا بأن علم ذلك بالقرائن وشاهد الحال وظواهر تكشف عن رضاه كشفا اطمئنانيا لا يعتنى باحتمال خلافه ، وذلك كالمضائف المفتوحة الابواب والحمامات والخانات ونحو ذلك .

صفحة ١٣٥