تحرير الوسيلة - السيد الخميني

الخميني ت. 1409 هجري
133

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

تصانيف

مسألة 16 : قد عرفت أن المحرم لبس الحرير المحض ، أي الخالص الذي لم يمتزج بغيره ، فلا بأس بالممتزج ، والمدار على صدق مسمى الامتزاج الذي يخرج به عن المحوضة ولو كان الخليط بقدر العشر ، ويشترط فى الخليط من جهة صحة الصلاة فيه كونه من جنس ما تصح الصلاة فيه فلا يكفى مزجه بصوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه وإن كان كافيا فى رفع حرمة اللبس ، نعم الثوب المنسوج من الابريسم المفتول بالذهب يحرم لبسه كما لا تصح الصلاة فيه .

مسألة 17 : لبس لباس الشهرة وإن كان حراما على الاحوط ، وكذا ما يختص بالنساء للرجال وبالعكس على الاحوط ، لكن لا يضر لبسهما بالصلاة .

مسألة 18 : لو شك فى أن اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره يجوز لبسه والصلاة فيه ، وكذا ما شك أنه حرير أو غيره ، ومنه ما يسمى بالشعري لمن لا يعرف حقيقته ، وكذا لو شك أنه حرير محض أو ممتزج وإن كان الاحوط الاجتناب عنه .

مسألة 19 : لا بأس بلبس الصبى الحرير ، فلا يحرم على الولى إلباسه ، ولا يبعد صحة صلاته فيه أيضا .

مسألة 20 : لو لم يجد المصلى ساترا حتى الحشيش والورق يصلى عريانا قائما على الاقوى إن كان يأمن من ناظر محترم ، وإن لم يأمن منه صلى جالسا ، وفى الحالين يومى للركوع والسجود ، ويجعل إيماءه للسجود أخفض ، فإن صلى قائما يستر قبله بيده ، وإن صلى جالسا يستره بفخذيه .

مسألة 21 : يجب على الاحوط تأخير الصلاة عن أول الوقت إن لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده فى آخره ، ولكن عدم الوجوب لا يخلو من قوة .

المقدمة الرابعة فى المكان مسألة 1 : كل مكان يجوز الصلاة فيه إلا المغصوب عينا أو منفعة وفى حكمه ما

صفحة ١٣٤