فَالَّذِي يخْتَص بِنَظَر النَّاظر فِي الْمَظَالِم هَا هُنَا ثَلَاثَة أَشْيَاء
أَحدهَا إرهاب الْمُدَّعِي عَلَيْهِ بِمَا يضطره إِلَى الصدْق وَالِاعْتِرَاف بِالْحَقِّ
وَثَانِيها سُؤَاله عَن سَبَب دُخُوله يَده لجَوَاز أَن يُجيب بِمَا (٧٥ أ) يَتَّضِح بِهِ الْحق وَيعرف بِهِ المحق
وَثَالِثهَا سُؤَاله من جيران الْمُتَنَازع فِيهِ والمتنازعين عَن الْمُتَنَازع فِيهِ ليتوصل بهم إِلَى الْكَشْف عَن الْحَال ووضوح الْحق وَمَعْرِفَة المحق والصدق فَإِن لم يصل إِلَى الْحق بِوَاحِد من هَذِه الثَّلَاثَة ردهَا إِلَى وساطة عَظِيم الْقدر مُطَاع (٧٥ ب) عَالم بالمصالح لَهُ بهما بِمَعْرِفَة وَبِمَا يتنازعون فِيهِ خبْرَة ليضطرهما بطول الْمدَّة وَكَثْرَة التَّرَدُّد الصَّادِق والتصالح
وَالْخَامِس من مقويات الدَّعْوَى أَن يكون مَعَ الْمُدَّعِي خطّ الْمُدَّعِي عَلَيْهِ بِمَا تضمنته الدَّعْوَى فَنظر الْمَظَالِم فِيهِ يَقْتَضِي سُؤال الْمُدَّعِي عَلَيْهِ (٧٦ أ) عَن الْخط الَّذِي أحضرهُ الْمُدَّعِي عِنْد الشكوى بِأَن يُقَال هَذَا حظك فَإِن اعْترف بِهِ يسْأَل بعد اعترافه عَن صِحَة مَا تضمنه فَإِن اعْترف بِصِحَّتِهِ صَار مقرا والزم حكم إِقْرَاره وَإِن لم يعْتَرف بِصِحَّتِهِ فَمن وَلَاء النّظر فِي الْمَظَالِم من حكم عَلَيْهِ إِذا اعْترف (٧٦ ب) بِأَنَّهُ خطه وان يعْتَرف بِصِحَّتِهِ واعتباره وَجعل ذَلِك من شَوَاهِد الْحُقُوق اعْتِبَارا للْعُرْف وَالَّذِي عَلَيْهِ محققوهم وَمَا يرَاهُ جَمِيع الْفُقَهَاء الْإِعْلَام أَنه لَا يجوز للنَّاظِر مِنْهُم أَن يحكم بِمُجَرَّد الْخط حَتَّى يعْتَرف بِصِحَّة مَا فِيهِ إِذْ نظر الْمَظَالِم لَا يُبِيح مَا حصره الشَّرْع (٧٧ أ) من الْأَحْكَام وللنظر فِي الْمَظَالِم فِي هَذِه الصُّورَة أَن يرجع إِلَى مَا ذكر فِي خطه فَإِن قَالَ كتبته ليقرضني وَمَا أَعْطَانِي الْقدر الَّذِي إستقرضه أَو ليدفع إِلَى ثمن مَا بِعْت لَهُ وَلم يدْفع لي ثمن الَّذِي بِعته فَهَذَا بِمَا يفعل النَّاس أَحْيَانًا وَنظر الْمَظَالِم أَن يسْتَعْمل (٧٧ ب) النَّاظر فِي الْمَظَالِم فِيهِ من زواجر الإرهاب والردع يشْهد بِهِ الْحَال وتقوى بِهِ الأمارة ثمَّ يردهُ إِلَى الوساطة فَإِن أفضت إِلَى الصُّلْح ثمَّ الْمَقْصُود وَإِلَّا بت القَاضِي الحكم بَينهمَا على مُقْتَضى الشَّرْع
1 / 50