فِي الْمَظَالِم هُنَالك سُؤال الْمُدَّعِي (٧١ أ) عَلَيْهِ عَن سَبَب دُخُوله فِي يَده وَإِن لم ير أَبُو حُذَيْفَة وَالشَّافِعِيّ ذَلِك
إِذْ للنَّاظِر فِي الْمَظَالِم اسْتِعْمَال الْجَائِز وَلَا يلْزمه الِاقْتِصَار على الْوَاجِب كَمَا يلْزم ذَلِك الْقُضَاة فَإِن أجَاب بِمَا يقطع الْمُنَازعَة أَمْضَاهُ وَإِلَّا فضل بَينهمَا بِمُوجب الشَّرْع وَمُقْتَضَاهُ (٧٢ أ)
الثَّالِث من مقويات الدَّعْوَى أَن يكون فِي الْكتاب المقترن بهَا شُهُود حُضُور لكِنهمْ غير معدلين فَالَّذِي يخْتَص بِهِ النَّاظر فِي الْمَظَالِم يتَقَدَّم فِيهَا بإحضار الشُّهُود فَإِن كَانُوا من ذَوي الهيئات وَأهل الصيانة (٧٣ أ) فالثقة بِشَهَادَتِهِم أقوى وَإِن كَانُوا بعد الْكَشْف عَن أَحْوَالهم أراذل فَلَا يعول عَلَيْهِم بل يقوى إرهاب الْخصم بهم حِين الدَّعْوَى وَإِن كَانُوا أوساطا فَيجوز لَهُ أَن يستظهر بتحليفهم أَن رَاه قبل الشَّهَادَة أَو بعْدهَا ثمَّ هُوَ فِي سَماع شَهَادَة الصِّنْفَيْنِ (٧٣ ب) الآخرين فِي ثَلَاثَة أُمُور
إِمَّا أَن يسْمعهَا بِنَفسِهِ فَيحكم بهَا وَأما أَن يرد إِلَى القَاضِي سماعهَا ليؤديها القَاضِي إِلَيْهِ وَيكون الحكم فِيهَا مَوْقُوفا عَلَيْهِ لِأَن القَاضِي لَا يحكم إِلَّا بِشَهَادَة من يثبت عَدَالَته لَدَيْهِ
وَأما أَن ترد سماعهَا إِلَى الشُّهُود المعدلين فَإِن رد إِلَيْهِم نقل شَهَادَة (٧٤ أ) أُولَئِكَ إِلَيْهِ لم يلْزم استكشاف أَحْوَالهم وتطلبها وَإِن رد إِلَيْهِم الشَّهَادَة عِنْده بِمَا يَصح من شَهَادَتهم لَزِمَهُم الْكَشْف عَمَّا يَقْتَضِي قبُول شَهَادَتهم ليشهدوا بهَا بعد الْعلم بِصِحَّتِهَا ليَكُون تَنْفِيذ الحكم بحسبها
الرَّابِع من مقويات الدَّعْوَى (٧٤ ب) أَن يكون فِي الْكتاب المقترن بهَا شُهُود معدلون غير أَحيَاء
1 / 49