عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
تحرير المجلة
الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ت. 1373 هجري101 المقدمة في بيان «الاصطلاحات الفقهية المتعاقة بالأمانات» «تمهيد مفيد» اعلم ان كل انسان وقع في يده مال غيره فاما ان يكون استيلاؤه عليه باذن المالك، أو باذن الشارع، او بدون اذن واحد منهما، و الاول اما ان يكون لمصلحة المالك فقط او لمصلحة القابض او لمصلحتهما، و من الاول الامانة بالمعنى الاخص و هي الوديعة التي هي القيام بحفظ مال الغير باذنه بغير جعل و لا فائدة، و من الثاني العاريه التي هي اباحة للانتفاع أو تمليك للمنفعة بغير عوض، و من الثالث الاجارة فانها لمنفعة المالك من حيث اخذ الاجرة و لمنفعة المستأجر من حيث استيفاء المنفعة و كل هذه تعد من الامانات و لكن بالمعنى الخاص و هى اعم من نموذج للصفحة الاولى من المجلد الثاني للنسخة المعتمدة
صفحة غير معروفة