306

تحرير المجلة

الناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

325 و ما دفعنا إلى النهوض بهذه الأعباء إلا خدمة العلم، و تسهيل السبيل إلى الأسس الرصينة لنشأتنا الحديثة و نشئنا الناهض، و تمرينهم على طلب الحقائق الجوهرية، و عدم الجمود على تسطير المواد و الصناعة اللفظية.

و الرصانة و المتانة هي الهدف الأسمى في كل شيء سيما في العلوم و القضايا الحقوقية.

و بالله المستعان، و هو حسبنا و نعم الوكيل.

و أكثر المواد المسطورة هنا-أعني: في ذيل هذه المقدمة-من ذلك الأسلوب الواهي، و اللازم أن نقتصر على المهم النافع منه، مثل:

(مادة: 145) المثلي: ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به 1 .

اختلف فقهاؤنا في تعريف المثلي و ما يقابله و هو القيمي.

و ليس المراد التعريف و الحد الحقيقي طبعا، بل القصد إعطاء الضابطة للتمييز بينه و بين القيمي حتى يستراح إليه عند الشك في موارد الضمانات؛ حيث إن المثلي يضمن بالمثل، و القيمي يضمن بالقيمة، فلا بد من ضابطة يتميز بها المثلي من القيمي.

و قد اختلفت كلمات فقهائنا في تعريف المثلي.

و عرفه المشهور: بأنه ما تتساوى أجزاؤه من حيث القيمة 2 .

____________

(1) راجع: بدائع الصنائع 6: 598، مجمع الأنهر 2: 456، شرح منتهى الإرادات 2: 418 و 419.

(2) نسب الحكم للمشهور: الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 4: 69، و الشهيد الثاني في-

صفحة غير معروفة