266

تحرير المجلة

الناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

و حملها بعض فقهائنا على الصلح القهري 2 فرارا من المخالفة القطعية.

و يمكن تعميمها إلى أمثال موردها، فيصح العمل بها في كل مال مردد بين شخصين أو أشخاص و لا سبيل إلى تعيين صاحبه الواقعي بناء على عدم العمل بالقرعة في الحقوق و الأموال.

بل قد يتوسع الأخذ بها حتى فيما ليس له واقع مجهول، كما لو دفع مالا إلى وكيل شخصين، لكل منهما عليه دين، و لم يعين أحدهما، أو كان عليه لشخص دينان أحدهما برهن و الآخر بلا رهن، و لم يعين ما دفعه عن دين الرهن أو عن الآخر.

فيحتمل أن له التعيين بعد الدفع، فيكون القبض موجبا للملك المراعى بالتعيين على نحو الكشف.

و يحتمل التوزيع، كما تقتضيه قاعدة العدل.

و يحتمل استصحاب شغل الذمة بكلا الدينين، و استصحاب بقاء المال على ملك الدافع، و يكون أمانة عند القابض حتى يلحقه التعيين من الدافع، فيملكه القابض.

و أقوى الوجوه الأول، ثم الثاني.

و المسألة سيالة كثيرة الأشباه و النظائر في الأموال و غيرها.

و قد ذكر الفقهاء فرع الدينين في فروع كتاب الرهن، و أن الراهن إذا ادعى

____________

(1) الوسائل الصلح 12: 1 (18: 452) مع اختلاف.

(2) لاحظ: الدروس 3: 333، الجواهر 26: 226.

صفحة غير معروفة