و يتمسك بها في موارد كثيرة، مثل: ما لو أودع عندك شخص وديعة، و خشيت عليها من التلف، فنقلتها إلى مكان حريز تأمن عليها فيه، و صرفت على نقلها مالا، فإنك تستحق الرجوع به على المالك و إن لم يأذن لك فيه، و لكنك محسن، و: ما على المحسنين من سبيل.
بل يمكن القول: بأن لك حق سعيك و عملك؛ لأن عمل المسلم محترم إن لم تقصد التبرع.
و هذا مما يساعد عليه العقل و العرف و الاعتبار سيما في اللقيطة حيوانا أو إنسانا حرا أو عبدا، فيجوز بل قد يجب على الملتقط أن ينفق عليها خوف الهلاك، و يرجع بها على صاحبها لو وجده بعد ذلك، و من قيمتها إن لم يجده بعد سنة، و لكن بمراجعة حاكم الشرع، و إن كان حرا فمن عمله أو من بيت المال.
50-قاعدة نفي السبيل 2 .
المستفادة من قوله تعالى: و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 3 .
و فرعوا عليها: عدم جواز بيع العبد المسلم و الأمة من الكافر، و لا تزويجها منه فضلا عن تزويج الحرة المسلمة 4 .
____________
(1) سورة التوبة 9: 91.
(2) العناوين 2: 350، تسهيل المسالك 7، القواعد الفقهية 1: 187.
(3) سورة النساء 4: 141.
(4) الخلاف 3: 188، الغنية 2: 210، المسالك 3: 166، العناوين 2: 351، الجواهر 22:
334.
259 و ألحق بعضهم به بيع المصحف منه 1 .
صفحة غير معروفة