246 أما المرتهن فليس له إلا حق إستيفاء دينه من الرهن لو امتنع الراهن عن الأداء، فالعين و منافعها لا تزال ملك الراهن و إن كان ممنوعا من استيفائها بنفسه.
36-المرهون غير مضمون، إلا مع التعدي أو التفريط 1 .
لأن العين المرهونة عند المرتهن أمانة، و الأمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو الشرط.
37-المرتهن أحق برهنه 2 .
و هذه إحدى فوائد الرهن، فإن الراهن إذا أفلس أو مات، و قصرت أمواله عن ديونه، يضرب الغرماء في تركته بالنسبة، و لكن المرتهن يأخذ تمام دينه من الرهن، فيبيعها هو أو الورثة أو الحاكم، فإن زاد ضمه إلى الأموال للغرماء، و إن نقص ضرب معهم بالناقص.
38-الكفيل غارم 3 .
فإذا عجز المكفول أو أعسر أو تمرد غرم الكفيل، أي: تعين للغرامة.
و هذا على رأي الجمهور في الضمان و الكفالة 4 .
____________
(1) القواعد و الفوائد 2: 269، الأقطاب الفقهية 124، الجواهر 25: 174 و 248، تسهيل المسالك 14. و انظر الأشباه و النظائر للسيوطي 708.
(2) مفتاح الكرامة 11: 312، الجواهر 25: 173، القواعد الكلية 96.
(3) تسهيل المسالك 14.
(4) انظر: المغني 5: 83 و 96 و 99، المجموع 14: 24 و 49 و 51، مغني المحتاج 2: 205 و 208.
صفحة غير معروفة