235 يطلقها، فإنه شرط صحيح، و لا ينافي مقتضى العقد، بل ينافي إطلاقه.
و لو تزوجها بشرط أن لا يطأها أبدا، ففي مثل هذا الشرط يقع الإشكال في أنه مناف لجوهر العقد و حقيقته أو لإطلاقه.
و في أمثال هذا تظهر فقاهة الفقيه، و قوة استنباطه، و دقة نظره، و لطف قريحته.
236
صفحة غير معروفة