يعني: أن خسارته على البائع لا المشتري، و يكون العقد مفسوخا قهرا كأن لم يكن، و لازم الفسخ رجوع كل مال إلى صاحبه، و يكون تلفه عليه.
و الفسخ إما من حينه أو من حين التلف.
و تظهر الثمرة في النماء بين العقد و التلف. فعلى الأول للبائع، و على الثاني للمشتري 2 .
9-لا بيع إلا في ملك 3 .
10-لا وقف إلا في ملك 4 .
11-لا عتق إلا في ملك 5 .
____________
(1) الرياض 8: 322، مفتاح الكرامة 10: 1024، العناوين 2: 454، الجواهر 23: 83، بلغة الفقيه 1: 149-206، القواعد الفقهية 2: 77.
و انظر: الأم 5: 105، الوجيز 1: 142.
و القاعدة نص حديث في الغوالي 3: 212.
(2) ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذا المبحث قد جاء البيان فيه ناقصا مبتورا، و كان من حقه البسط و الإحاطة به من جميع أطرافه، كما نبه عليه هو فيما يأتي من المستدركات، فلاحظ.
(3) القواعد و الفوائد 1: 369، الجواهر 22: 272، تسهيل المسالك 10.
و لاحظ: بدائع الصنائع 6: 573، الشرح الكبير 4: 16.
(4) بدائع الصنائع 8: 395، المسالك 5: 322.
(5) ادعي الإجماع على ذلك في الروضة 6: 249، و نسب للمشهور في المسالك 10: 290.
و انظر: بداية المجتهد 2: 363، المغني 12: 239، الجواهر 34: 112، تسهيل المسالك 7.
و راجع الوسائل الأيمان 11: 1 (23: 218) .
220 12-لا رهن إلا في ملك 1 .
صفحة غير معروفة