181 اتفقت الإمامية على أن إشارة الأخرس المفهمة لمقاصده تقوم مقام اللفظ، ليس في معاملته فقط، بل حتى في عباداته و صومه و صلاته و نكاحه و طلاقه و وصيته 1 .
و لعل أخبارهم بذلك مستفيضة 2 .
و الظاهر اتفاق المذاهب الأربعة أيضا عليه 3 .
و لكن مشروط بإفادة إشارته القطع بمراده. أما مع عدم القطع فمشكل 4 .
و هكذا الكلام في قبول قول المترجم عن المترجم عنه، كما في (مادة:
71) 5 .
____________
ق-قارن: المنثور في القواعد 1: 164، القواعد للحصني 3: 206-207، الأشباه و النظائر للسيوطي 512، الأشباه و النظائر لابن نجيم 379، كشف الغطاء 1: 282، تسهيل المسالك 21.
(1) راجع: مفتاح الكرامة 20: 183-184، العناوين 2: 132 و 134.
(2) الوسائل القراءة في الصلاة 59، الوصايا 49، مقدمات الطلاق و شرائطه 19. و انظر ذيل الحديث العاشر من الباب الأول من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد (6: 136 و 19: 373 و 20: 264 و 22: 47) .
(3) انظر: المبسوط للسرخسي 6: 143، بدائع الصنائع 3: 322، المغني 6: 529 و 7: 430 و 8: 411 و 11: 59، المجموع 9: 171.
(4) قيد بعض الفقهاء كون الإشارة منبئة عن القطع بالمراد، كالشهيد الأول في الدروس 2:
295، و الشهيد الثاني في الروضة 5: 18.
و قيد آخرون أن تكون الإشارة منبئة عن القصد، و ظاهره أعم من كونه بطريق القطع أو الظن، كالشيخ الطوسي في النهاية 621، و العلامة الحلي في قواعد الأحكام 2: 445، و الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2: 364.
(5) قارن: أدب القاضي للماوردي 1: 695، المبسوط للسرخسي 16: 89، القواعد للحصني 2: 383-384.
صفحة غير معروفة