114

تحرير المجلة

الناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

131 فالقاعدة الصحيحة هنا هي ما عبر عنها فقهاؤنا بقولهم: العقود تابعة للقصود 1 .

يريدون: أن كل معاملة-كالبيع و الإجارة و الرهن-لها ألفاظ تخصها بحسب الوضع و الشرع يعبر عنها: بالعقد، و لكنها لا تؤثر الأثر المطلوب من ذلك العقد إلا بقصد معناه من لفظه، فلو لم يقصده أو قصد معنى آخر-كما لو قصد من البيع الإجارة أو من الإجارة البيع و لو مجازا-كان باطلا، لا أن المدار على القصد وحده دون اللفظ، كما في مادة المتن.

أما المثال الذي ذكره و سماه: بيع الوفاء، و يسمى عند الإمامية: بيع الخيار، فهو عند فقهائنا أجمع بيع حقيقة 2 و لا يجري عليه شيء من أحكام الرهن.

و سيأتي تحقيق ذلك في محله إن شاء الله 3 .

(مادة: 4 و 5 و 6) .

هذه القواعد الثلاث 4 كلها ترجع إلى أصل واحد، و هو الاستصحاب

____________

(1) راجع: العوائد 159، الجواهر 23: 126.

(2) انظر: الخلاف 3: 19، التذكرة 1: 521، جامع المقاصد 4: 293، المسالك 3: 202، مقابس الأنوار 248، مفتاح الكرامة 10: 971، الجواهر 23: 36، المكاسب 5: 127.

(3) سيأتي في ص 149 و 312 و 507.

(4) المادة الرابعة: (اليقين لا يزول بالشك) .

و المادة الخامسة: (الأصل بقاء ما كان على ما كان) .

و المادة السادسة: (القديم يترك على قدمه) .

كما في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 20-21، درر الحكام 1: 20-21.

و للمقارنة لا حظ: الأشباه و النظائر للسبكي 1: 13، المنثور في القواعد 2: 255 و 257 و 286، القواعد للحصني 1: 268 و 269، الأشباه و النظائر للسيوطي 118 و 119، إيضاح المسالك 386، الأشباه و النظائر لابن نجيم 75 و 76.

صفحة غير معروفة