تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
محقق
إبراهيم البهادري
الناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٩٧٥
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ابن مطهر الحلي ت. 726 هجريمحقق
إبراهيم البهادري
الناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
اجتنبهما وتيمم، قال الشيخ: ويجب الإراقة (1)، وليس بمعتمد عندي، ولا يجوز له التحري.
وحكم ما زاد على إناءين حكمهما في المنع من التحري، سواء كان هناك أمارة أو لم تكن، وسواء كان الطاهر هو الأكثر أو لا، وسواء كان المشتبه بالطاهر نجسا أو نجاسة أو مضافا، ولو انقلب أحدهما لم يجز التحري أيضا، ولو خاف العطش أمسك أيهما شاء، ويجوز له تناول أيهما شاء، ولا يلزمه التحري.
ولو لم يكونا مشتبهين، شرب الطاهر وتيمم.
ولو استعمل الإناءين، وأحدهما نجس مشتبه، وصلى لم تصح صلاته ولم يرتفع حدثه، سواء قدم الطهارتين أو صلى بكل واحد صلاة.
أما لو كان أحدهما مضافا، فالوجه انه يتطهر بهما، و ابن إدريس لم يحصل الحق هنا (2).
56. السادس والعشرون: لو تعارضت البينتان في إناءين، قال في الخلاف:
سقطت شهادتهما، ورجع إلى الأصل (3)، وفي المبسوط: إن أمكن الجمع نجسا (4) ولم يتعرض للنقيض.
والوجه فيه وجوب اجتنابهما، والحكم بنجاسة أحدهما لا بعينه.
57. السابع والعشرون: إذا عجن عجين بماء نجس وخبز، لم يطهر، وقول
صفحة ٥٦