تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
محقق
إبراهيم البهادري
الناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٩٧٥
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ابن مطهر الحلي ت. 726 هجريمحقق
إبراهيم البهادري
الناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
51. الحادي والعشرون: الحيوان المتولد من الأجسام الطاهرة كالفارة، طاهر، وكذا من النجسة كدود العذرة. والآدمي ينجس بالموت إجماعا منا.
52. الثاني والعشرون: الصيد المحلل إذا وقع في الماء القليل مجروحا خاليا من النجاسة، فمات فيه، فإن كان الجرح قاتلا، فهو حلال، والماء طاهر، وإلا فلا فيهما، سواء علم استناد الموت إلى الماء أو اشتبه، ولو قيل: انه مع الاشتباه، يكون الماء طاهرا، والحيوان محرما، عملا بالأصلين كان قويا.
53. الثالث والعشرون: لو لاقى الحيوان الميت أو غيره من النجاسات (1) ما زاد على الكر من الماء الجامد، ففي التنجيس إشكال، ينشأ من قوله (عليه السلام):
«إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ» (2).
واليبوسة غير مخرجة عن الحقيقة، بل مؤكدة لتحققها.
ولو نقص (3) عن الكر، فهل يكون حكمه حكم الجامدات أم لا؟ فيه تردد.
54. الرابع والعشرون: الثلج إن أمكن التطهير به بأن يعتمد المتطهر عليه حتى يتحقق مسمى الغسل جاز، وإلا فلا.
ولو اتصل بالثلج الكثير ماء قليل ووقع فيه نجاسة، ففي نجاسته إشكال، من حيث إنه متصل بالكر، وإنه متصل بالجامد اتصال مماسة لا ممازجة واتحاد.
55. الخامس والعشرون: إذا كان معه إناءان نجس أحدهما واشتبه،
صفحة ٥٥