تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
محقق
إبراهيم البهادري
الناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٩٧٥
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ابن مطهر الحلي ت. 726 هجريمحقق
إبراهيم البهادري
الناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفصل الثاني: في المضاف والأسآر وفيه ستة مباحث:
25. الأول: المضاف، وهو المعتصر أو الممتزج مزجا يسلبه إطلاق الاسم، طاهر ما لم تقع فيه نجاسة، فينجس وإن كثر. وطاهره لا يرفع الحدث إجماعا ولا الخبث على الأصح.
ولو مزج بالمطلق اعتبر في رفعهما ثبوت الإطلاق. ويستعمل فيما عداهما، فإن نجس لم يجز استعماله في الأكل والشرب إلا مع الضرورة.
ويطهر بإلقاء كر من المطلق فما زاد عليه دفعة، بشرط أن لا يسلبه الإطلاق، ولا يغير أحد أوصافه.
26. الثاني: كل حيوان طاهر العين فإن سؤره طاهر، وكل ما هو نجس العين فسؤره نجس، كالكلب والخنزير والكافر. والمسوخ إن قلنا بنجاستها فأسآرها نجسة وإلا فلا.
والمسلمون على اختلاف مذاهبهم، أطهار، عدا الخوارج و الغلاة.
27. الثالث: يكره سؤر الجلال وآكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة من النجاسة، والحائض المتهمة والدجاج والبغال والحمير والفارة والحية.
28. الرابع: الأقوى أن سؤر ولد الزنا مكروه، خلافا لابن بابويه (1).
صفحة ٥٠