تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
محقق
إبراهيم البهادري
الناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٩٧٥
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ابن مطهر الحلي ت. 726 هجريمحقق
إبراهيم البهادري
الناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
ولا يجب غسل الدلو بعد الانتهاء.
17. الثامن: لا يجب النية في النزح، ويجوز ان يتولاه الصبي والبالغ المسلم وغيره مع عدم المباشرة.
18. التاسع: لو وجدت الجيفة في البئر فغيرت ماءها، حكم بالتنجيس من حين الوقوف على التغير، ولو لم يتغير لم ينجس عندنا. وعند القائلين به يحكم بالنجاسة من حين الوجدان.
19. العاشر: لو تكثرت النجاسة فإن اتحد النوع كفى المنزوح الواحد، وإلا تعدد على قول ضعيف.
20. الحادي عشر: الأقرب إلحاق جزء الحيوان بكله.
21. الثاني عشر: إنما يجزي العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها في البئر.
22. الثالث عشر: لو صب الدلو الأول في البئر لم يجب نزح ما زاد على العدد، لكن لا يحتسب منه. أما لو صب الأخير فيها، فالأقرب إلحاقه بما لم يرد فيه نص إن زاد على الأربعين. وكذا لو صب في غيرها. ولو ألقيت النجاسة العينية وما وجب لها من المنزوح في الطاهرة، فالأولى التداخل.
23. الرابع عشر: لو غار ماؤها قبل النزح، ثم ظهر فيها بعد الجفاف سقط النزح، لتعلقه بالماء الذي لا يعلم عوده بعينه، لا بالبئر، ولسقوطه عند الذهاب، مع عدم دليل تجدده.
24. الخامس عشر: لو سيق إليها الماء الجاري وصارت متصلة به فالأولى الطهارة.
صفحة ٤٩