167

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

محقق

قدم له

الناشر

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

مكان النشر

قطر/ الدوحة

٢٢٤ - وَكَذَلِكَ الحكم لَو غزت سَرِيَّة متلصصين بِغَيْر إِذن السُّلْطَان. وَقَالَ أَبُو حنيفَة؛ إِن كَانَ لَهُم قُوَّة الِامْتِنَاع خمس وَقسم، وَإِن لم يكن لَهُم قُوَّة الِامْتِنَاع، فَهُوَ لَهُم خَاصَّة. وَرُوِيَ عَنهُ إِن ذَلِك لبيت المَال، فَإِن أَخذ شَيْء من ذَلِك بِالْقِتَالِ وَالْغَلَبَة فَهُوَ غنيمَة يُخَمّس وَيقسم. فصل (٢٢) ٢٢٥ - لَو وجد مُسلم لقطَة فِي دَار الْحَرْب، (٧٨ / ب) فَإِن أمكن أَن تكون لمُسلم عرفهَا، قيل: مُدَّة التَّعْرِيف، وَقيل: يَوْمَيْنِ أَو ثَلَاثَة. وَإِن لم يُمكن أَن تكون لمُسلم أوعرفها فَلم تعرف، قيل: هِيَ غنيمَة. وَقيل: يخْتَص بهَا الْوَاجِد لَهَا. ٢٢٦ - لَو دخل صبي أَو امْرَأَة أَو حَرْبِيّ دَار الْإِسْلَام بِغَيْر أَمَان، وَاخْتَارَ السُّلْطَان استرقاقه أَو ندّ مِنْهُم بعير أَو فرس إِلَى دَار الْإِسْلَام فَأَخذه مُسلم، فقد قيل: ذَلِك فِي حكم الْفَيْء كَمَا سبق حكمه. وَقَالَ أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى: هُوَ لمن أَخذه. وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد رحمهمَا الله تَعَالَى: إِن كَانَ حَرْبِيّا فَهُوَ لمن أَخذه، وَإِن كَانَ بَعِيرًا أَو فرسا فَهُوَ فَيْء.

1 / 211