166

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

محقق

قدم له

الناشر

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

مكان النشر

قطر/ الدوحة

المهدى إِلَيْهِ، بل يدْخل فِي الْغَنِيمَة عِنْد الشَّافِعِي وَمَالك وَأحمد رَحِمهم الله تَعَالَى. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى: تكون لمقدم الْمُسلمين. وَهِي رِوَايَة عِنْد أَحْمد. فصل (٢١) ٢٢٣ - إِذا دخل دَار الْحَرْب رجل مُسلم، أَو شرذمة قَليلَة خُفْيَة فَأخذُوا مَالا سَرقَة من الْكفَّار أَو سبوا سبيا، أَو اختلس الْمُسلم من الْحَرْبِيّ مَالا أَو أَخذه على وَجه السّوم وهرب أَو جَحده، فقد قيل: يخْتَص بِهِ الْآخِذ، أَو الشرذمة، وَلَا يُخَمّس، وَلَا يقسم. وَاخْتَارَهُ الإِمَام الْغَزالِيّ وَغَيره. وَقيل: هُوَ غنيمَة، يُخَمّس، وَيقسم.

1 / 210