161

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

محقق

قدم له

الناشر

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

مكان النشر

قطر/ الدوحة

وَقَالَ الْمَاوَرْدِيّ: فتح أَسْفَلهَا عنْوَة بِدُخُول خَالِد بن الْوَلِيد عنْوَة، وَفتح أَعْلَاهَا صلحا، وَمِنْه دخل النَّبِي [ﷺ]، فغلب حكم جِهَة النَّبِي [ﷺ] . وَبيع رباع مَكَّة وتملكها وإيجارها: جَائِز عِنْد الشَّافِعِي ﵀ وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك رحمهمَا الله تَعَالَى: لَا يجوز. وَهِي رِوَايَة عَن أَحْمد. ٢١٣ - وَأما الشَّام ففتحت أراضيه عنْوَة، وَأما مدنه فَفتح بَيت الْمُقَدّس (٧٦ / أ) ونابلس والأردن وفلسطين وَبصرى وأجنادين صلحا. وَأما دمشق فَدَخلَهَا أَبُو عُبَيْدَة من بَاب الْجَابِيَة صلحا، ودخلها خَالِد ابْن الْوَلِيد من الْبَاب الشَّرْقِي عنْوَة، والتقوا فِي أواسط الْبَلَد، فَكَانَ الْفَتْح لأبي عُبَيْدَة لِأَنَّهُ كَانَ أَمِير الْجَمَاعَة. وَأما حمص ففتحت عنْوَة.

1 / 205