160

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

محقق

قدم له

الناشر

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

مكان النشر

قطر/ الدوحة

وَعَن أَحْمد - رَحمَه الله تَعَالَى: رِوَايَات كالأقوال الثَّلَاثَة. فصل (١٦) فِي معرفَة مَا فتح من الْبِلَاد صلحا أَو عنوه: ٢١٢ - مَكَّة شرفها الله تَعَالَى فتحت صلحا عِنْد الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى؛ لِأَن النَّبِي [ﷺ] عقد (٧٥ / ب) لَهُم الْأمان بممرّ الظهْرَان وَقَالَ: " من دخل دَار أبي سُفْيَان فَهُوَ آمن، وَمن أغلق بَابه فَهُوَ آمن، وَمن ألْقى السِّلَاح فَهُوَ آمن " وَأمر بقتل نفر بأعيانهم سماهم واستثناهم من الْآمنينَ، وَمَا قتل وَلَا أسر وَلَا قسم مَالا وَلَا أَرضًا وَلَا رباعًا، فَدلَّ على الصُّلْح. وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك رحمهمَا الله تَعَالَى: فتحت عنْوَة. وَعَن أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى: رِوَايَتَانِ كالمذهبين

1 / 204