إذا شك في تضايق/١ وقت الصلاة، فإن يجب عليه فعلها حذر الفوات، وفارقت الصوم في أنا إذا شككنا في دخول وقتها لم يجب فعلها حذرًا من وقوعها قبل وقتها، فإذا أخرناها لم نخف الفوات، وفي مسألتنا إذا قدمنا الصوم لم تفت وظيفته، ومتى أخرناه٢ فاتت٣.
فإن قيل: الواجب عليه صوم رمضان، وهذا اليوم ليس من رمضان، لأنه يثبت إما بالقطع وهي الرؤية ممن يقع بهم العلم، أو إكمال عدد شعبان، أو بغلبة الظن بشهادة العدل الواحد عند قوم، والعدد عند آخرين٤، ولم يوجد في مسألتنا شيء من ذلك، لأن الغيم لا يدل على وجود الهلال ولا على عدمه، ولم يكن الشهر ثابتًا، فلا يثبت بمجرد الشك، كما لو شك في وقت الصلاة٥، وهل طلع الفجر؟ فإنه لا يحرم عليه الأكل٦، وخرج على هذا اليوم الأخير، لأن الأصل وجوب الصيام، وهاهنا٧ الأصل الفطر.
قلنا: قولكم: ليس هذا من رمضان قطعًا أو ظاهرًا، الأول مسلم، والثاني: ممنوع، لأن الأصل في الشهور النقصان على ما سبق في الأحاديث الصحيحة، وقد كان مقتضاها أن لا يجب صوم اليوم٨ الأخير، لكن أوجبناه احتياطًا٩.
سلمنا أنه ليس من رمضان ظاهرًا لكن يحتمل أن يكون منه أم لا؟
_________
١ نهاية ل ٧ من الأصل.
٢ في (ك): أخرناها.
٣ انظر: المذهب الأحمد ١٤، المغني ١/٣٨٦، شرح منتهى الإرادات ١/١٣٧.
٤ انظر ص ٧٨.
٥ المقنع ١/١٠٩، الكافي ١/١٠٠، هداية الراغب ١٠٦.
٦ المغني ١/١٣٦، العدة ١٢٣.
٧ في (س): هنا.
٨ في (س): يوم.
٩ المغني ٣/٩٠، الشرح الكبير للمقدسي ٢/٤، زاد المعاد ٢/٤٦.
1 / 93