مباحًا، ولا سبيل إلى إنكار تجويز الأمرين، وإذا تردد الأمر بين الحظر والإباحة، ترجح جانب الحظر.
ثانيها: إذا غم الهلال في آخر الشهر يجب الصوم اتفاقًا لما ذكرنا، وهذا أولى، لأن اليوم الأخير يجوز أن يكون من شوال فيحرم في الصوم، ويجوز أن يكون من رمضان فيجب فيه الصوم، فإذا كنا نرجح الصوم مع تردده بين الوجوب والحظر، فلأن نرجح الصوم هاهنا مع تردده بين الوجوب والإباحة أولى.
ثالثها: إذا اشتبهت الميتة بالمذكاة غلبنا جانب الخظر فحرمنا١.
رابعها: إذا اشتبهت أخته بنساء أجانب حرمن كذلك٢ أيضًا٣.
خامسها: إذا اشتبه الماء بالبول حرم استعمالهما٤.
سادسها: إذا طلق إحدى نسائه، ونسي عينها حرم الجميع٥.
سابعها: أنا أوجبنا إمساك جزء من الليل في أوله وآخره، وإن لم يكن محلًا للصوم ليتحقق صوم رمضان، وإذا وجب الإمساك في زمان ليس بمحل للصوم أصلًا ليتحقق صوم رمضان، فلأن يجب في زمان يجوز أن يكون من رمضان أولى.
ثامنها: لو لم نوجبه لم نأمن فوات٦ المصلحة، وإذا أوجبناه فإن وافق زمان رمضان حصل الفرض، وإن لم يوافق /٧ لم يحصل ضرر، وصار هذا كما
_________
١ المغني ١/٦١، الإنصاف ١/٧٩.
٢ في (س): (لذلك) .
٣ الكافي لابن قدامة ١/١٢، الشرح الكبير للمقدسي ١/١٩، شرح منتهى الإرادات ١/٢٢.
٤ المغني ١/٦٠، المذهب الأحمد ٤: الإنصاف ١/٧٤.
٥ المغني ٧/٢٥٣، المحرر ٢/٦١.
٦ في (ك): (من فوات) .
٧ نهاية ل ١٠ من (س) .
1 / 92