وقت، فلا يشرع الصوم بحال حتى يمضي تسعة وعشرون من شعبان، ولا بد أن يصام في رمضان١ تسعة وعشرون لا يصام أقل منها بحال٢.٣
قال الوليد بن عتبة٤: صمنا على عهد علي ﵁ ثماني وعشرين، فأمرنا علي أن نقضي يومًا٥.
قال الإمام أحمد: العمل على هذا، لأن الشهر هكذا وهكذا وهكذا، تسعة وعشرون، فمن صام هذا الصوم قضى يومًا ولا كفارة عليه٦.
وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل٧، قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: "إنما الشهر٨ تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له ٩". قال نافع: فكان عبد الله إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يبعث من ينظر، فإن رؤي فذاك، وإن لم يُر ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرًا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائمًاَ١٠
_________
(في رمضان) كررت في (ك) .
٢ انظر: المصادر السابقة، ومجموع فتاوى ابن تيمية ٢٥/١٥٣.
(بحال) أسقطت من (ك) .
٤ الوليد بن عتبة، ويقال ابن عيينة الليثي، كوفي روى عن علي ﵁، وروى عنه حميد بن عبد الله الأصم.
ترجمته في: التاريخ الكبير ٨/١٤٩، الجرح والتعديل ٩/١٠.
٥ أخرجه عبد الرزاق في كتاب الصيام ٤/١٥٦، رقم: ٧٣٠٨.
والبيهقي في كتاب الصيام، باب الشهر يخرج في حساب الصائمين ثماني وعشرين فيقضون يومًا ٤/٢٥١.
٦ مجموع الفتاوى ٢٥/١٥٥.
٧ هو إسماعيل بن إبراهيم بن علية، سبقت ترجمته ص ٦٧.
٨ في (ك): إنما شهر، بالتنكير.
٩ أي قدروا له عدد الشهر حتى تكملوه ثلاثين يومًا، وقيل: قدروا له منازل القمر، فإنه يدلكم على أن الشهر تسع وعشرون أو ثلاثون.
وانظر: النهاية ٤/٢٣، شرح السنة ٦/٢٣٠.
١٠ سبق تخريجه ص ٥٨.
1 / 86