لكنه يقع من النبي_ صلى الله عليه وسلم_، خرقا للعادة، ويقع من غيره جريا على العادة. وليس الكلام معكم في وجه كتابة. وإنما الكلام معكم في انكاركم ما روي من ذلك، وادعائكم أنه مخرج عن الشرع. وتعلقت (¬1) الفرقة التي ذهبت إلى منع هذه المقالة /ص59/ برواية ابن شهاب (¬1). وفيها والله أعلم: ("والله لو كنا نعلم أنك رسول الله، ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن أكتب محمد بن عبد الله"). وقال في حديث شعبة، عن أبي اسحاق (فمحا رسول الله_ صلى الله عليه وسلم_). وهذا مع مع حديث إسرائيل عن أبي اسحاق حديث واحد وفي مقام واحد، وهذ يدل على أنه أخذ الكتاب فمحاه وقال لعلي بعد ذلك: (أكتب محمد بن عبد الله)، وجاوبتها الطائفة الاولى عند ذلك بأن قالت: أن الواجب في الجمع (¬2) بين الحديثين، إلا نطرح (¬3) شيئا من لفظ أحدهما ولا نغيره (¬4) عن ظاهره إلا بدليل.
صفحة ٤٠