قال الإمام النووي رحمه الله معللا اختياره صلى الله عليه وآله وسلم للرطب من الجريدة وتركه اليابس منه قال: لكونهما يسبحان ما داما رطبين، وليس لليابس تسبيح، وهذا مذهب الأكثرين من المفسرين في قوله تعالى: {وإن من شيء إلا يسبح بحمده...}الآية[الإسراء:44]،. قالوا: معناه وإن من شيء حي، ثم قال: حياة كل شيء بحسبه، فحياة الخشب ما لم ييبس والحجر ما لم يقطع قال: ثم اختلف هؤلاء هل يسبح حقيقة أم فيه دلالة على الصانع فيكون مسبحا منزها بصورة حاله، قال المحققون: على أنه يسبح حقيقة، وقد أخبر الله تعالى: {وإن من الحجارة} {لما يهبط من خشية الله...}الآية[البقرة:74]، قال: وإذا كان العقل لا يحيل جعل التمييز فيها، وجاء النص به وجب المصير إليه، والله أعلم.
وقال أيضا: لهذا الحديث استحب العلماء قراءة القرآن عند القبر؛ لأنه إذا كان يرجى التخفيف بتسبيح الجريد فتلاوة القرآن أولى، اه. ونحوه لابن دقيق العيد في الأحكام، والطيبي في شرح المشكاة.
وقال القرطبي في التذكرة: يستفاد من هذا الحديث غرس الأشجار وقراءة القرآن، فإذا خفف عنهم بالأشجار فكيف بقراءة الرجل المؤمن القرآن؟
وقال أيضا: قد استدل بعض علمائنا على قراءة القرآن على القبر بحديث العسيب الرطب الذي شقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم باثنين.
صفحة ٥٢